الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

89

شرح كفاية الأصول

جواب اشكال ( قلت : لا بأس . . . ) - اشكال ندارد حكم فعلى به آن معنا كه گذشت ( يعنى فعلى ناقص كه اگر به حسب اتّفاق ، متعلّق قطع شد ، منجّز مىشود و گرنه منجّزيتى ندارد ) با حكم فعلى ظاهرى كه فعليّتش تامّ است ، جمع شود ، خواه آن حكم ظاهرى ، به مقتضاى اصل يا اماره جعل شده باشد « 1 » ، و يا به مقتضاى دليلى كه در موضوع حكمش ، ظنّ به حكم ، بالخصوص جعل شده است ، مانند : « اذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة ، يجب عليك صلاة الجمعة بوجوب آخر مماثل بذلك الوجوب » « 2 » الأمر الخامس : هل تنجّز التكليف بالقطع كما يقتضي موافقته عملا ، يقتضي موافقته التزاما ، و التسليم له اعتقادا و انقيادا ، كما هو اللازم في الأصول الدينيّة و الأمور الاعتقاديّة ، بحيث كان له امتثالان و طاعتان إحداهما بحسب القلب و الجنان ، و الاخرى بحسب العمل بالأركان ، فيستحقّ العقوبة على عدم الموافقة التزاما و لو مع الموافقة عملا ، أو لا يقتضي ، فلا يستحقّ العقوبة عليه « 3 » ، بل إنّما يستحقّها « 4 » على المخالفة العمليّة ؟ الحقّ هو الثاني ، لشهادة الوجدان الحاكم فى باب الإطاعة و العصيان بذلك ، و استقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيّده إلّا المثوبة دون العقوبة ، و لو لم يكن متسلّما و ملتزما به « 5 » و معتقدا و منقادا له و إن كان ذلك « 6 » يوجب تنقيصه و انحطاط درجته لدى سيّده ، لعدم اتّصافه بما يليق أن يتّصف العبد به ، من « 7 » الاعتقاد بأحكام مولاه و الانقياد لها ؛ و هذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لأمره أو نهيه التزاما مع موافقته عملا ، كما لا يخفى . ثمّ لا يذهب عليك أنّه « 8 » على تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة ، لو كان [ و كان ] المكلّف متمكّنا منها « 9 » لوجب ، و لو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعيّة عملا ، و لا يحرم المخالفة

--> ( 1 ) . مثل اينكه ظنّ به حرمت چيزى پيدا شده ، و از آن طرف مطابق اصل علمى يا اماره‌اى ، حكم به حليّت آن چيز شود . ( 2 ) . تحقيق بيشتر در توفيق و جمع بين حكم ظاهرى و واقعى ، خواهد آمد . ( 3 ) . أى : عدم الموافقة . ( 4 ) . أى : العقوبة . ( 5 ) . أى : أمر سيّده . ( 6 ) . أى : عدم الالتزام . ( 7 ) . بيان « ما » . ( 8 ) . ضمير شأن . ( 9 ) . أى : الموافقة الالتزاميّة .